فعلى كلّ واحد منهما نصف الدية ، وللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالردّ ، وفي المقنعة يقسم الرد بينهما أثلاثا ، وليس بمعتمد ، ولو قتل المرأة ، فلا ردّ ، وعلى الرجل نصف الدية ، ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته ، وقيل : نصف ديتها ، وهو
شرح
مسلم ( فعلى كلّ واحد منهما نصف الدية ، وللوليّ قتلهما ) معا بعد رد نصف الدية الذي هو زائد على حقّه « 1 » ( ويختصّ الرجل « 2 » بالردّ ) ، دون المرأة لأن ديتها نصف دية الرجل . ( و ) قال المفيد عطر اللّه رمسه ( في المقنعة « 3 » : يقسم الردّ بينهما أثلاثا ) بناء على تقسيم الجناية بينهما « 4 » ( وليس ) ما في المقنعة ( بمعتمد « 5 » ، ولو قتل ) الولي ( المرأة فلا ردّ « 6 » و ) يبقى للولي ( على الرجل « 7 » نصف الدية ، ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته « 8 » ، وقيل ) « 9 » : تردّ عليه ( نصف ديتها ، وهو ) قول ( ضعيف ) .
هامش
- للولي أن يأخذ الفضل لأنه ليس له إلّا نفسها ، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه .
( 1 ) الجواهر 42 / 73 .
( 2 ) اي المقتول قصاصا .
( 3 ) المقنعة ص 118 .
( 4 ) لأن الجاني وهو الرجل نفس والمرأة وهي نصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا .
( 5 ) إذ لا فاضل عن قدر جنايتها والمستوفي من الرجل ضعف جنايته فيكون الردّ مختصّا به .
( 6 ) لعدم استيفاء أكثر من جنايتها التي هي نصف نفس .
( 7 ) اي يبقى على الرجل القاتل نصف دية المقتول يدفعها إلى وليه .
( 8 ) الضمير للرجل المقتول قصاصا ، ونصف الدية قدر جنايتها .
( 9 ) القول للشيخ في النهاية ص 745 .