جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت يده واعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما ، لأن كلّا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها ، فعليه القصاص في جنايته حسب .
الثالثة : لو اشترك في قتله امرأتان ، قتلتا به ولا ردّ ، إذ لا فاضل لهما عن ديّته ، ولو كن أكثر كان للولي قتلهن بعد ردّ فاضل ديتهن بالسّوية ، إن كن متساويات في الدية ، وإلّا أكمل لكلّ واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها ، ولو اشترك رجل وامرأة
شرح
لم يشاركه الآخر فيها فعليه القصاص في جنايته حسب ) « 1 » إن أمكن ، وإلّا فلا قصاص « 2 » .
المسألة ( الثالثة : لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا ردّ إذ لا فاضل لهما عن ديته « 3 » ، ولو كنّ أكثر ) من اثنتين ( كان للولي قتلهن ) جميعا ( بعد ردّ فاضل ديتهن ) يقسم عليهن ( بالسويّة إن كنّ متساويات في الدية ) من حيث الإسلام والحرية « 4 » ( وإلا ) يكنّ متساويات ( أكمل لكلّ واحدة ) منهن ( ديتها ) على اختلافها ( بعد وضع أرش جنايتها ) « 5 » .
( ولو اشترك رجل وامرأة ) وكانا حرّين في قتل رجل حرّ
هامش
( 1 ) اي يقطع في يده بمقدار ما قطع من يده .
( 2 ) الجواهر 42 / 71 .
( 3 ) لأن دية المرأة نصف دية الرجل .
( 4 ) مثل أن يكن جميعا حرائر مسلمات أو كن إماء أو كنّ ذميات .
( 5 ) مثل أن يشترك في قتل رجل حرّ مسلم مسلمتان وأمة قيمتها ثلاثمائة دينار مثلا وذميّة واختار الولي قتلهن جميعا فيلزمه أن يردّ على كل واحدة من المسلمتين مائتين وخمسين دينارا ويردّ على مولى الأمة خمسين دينار ، ولا يردّ على الذميّة شيئا لأن ديتها أربعون دينارا وهي أقل من جنايتها وليس -