يكلف المدّعي بينة ولا يمينا ، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي .
والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل ، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا ، فلا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنى ، وان كانت محصنة ، وإن زنى بها العاقل ، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ، ولو
شرح
المدّعي ) لها ( بيّنة ولا يمينا ، وكذا ) يسقط الحدّ ( بدعوى ) كلّ ( ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي ) خاصّة .
( والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل ) لاشتراك معنى الإحصان فيهما « 1 » ( لكن يراعى كمال العقل إجماعا ) وحينئذ ( فلا حدّ على المجنونة في حال الزنى ولو « 2 » كانت محصنة ، ولو « 2 » زنى بها العاقل ) لارتفاع التكليف عنها .
( ولا تخرج المطلّقة ) ال ( رجعيّة عن الاحصان ) بطلاقها لأنها بحكم الزوجة ( و ) عليه ( لو تزوّجت عالمة ) بحرمة الزواج في العدّة ( كان عليها الحدّ تامّا « 3 » ، وكذا الزوج ) الثاني ( إن علم بالتحريم والعدّة ، ولو جهل ) ذلك ( فلا حدّ ) عليه للشبهة « 4 » ( ولو
هامش
- محصنا رجم » ( الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 21 ح 2 ) .
( 1 ) الجواهر 41 / 276 .
( 2 ) وإن ، خ ل .
( 3 ) أي الرجم .
( 4 ) الجواهر 41 / 278 ، والمراد درء الحدود بالشبهات .