تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
واحد جرحا ، والآخر مائة جرح ، ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية ، ولو طلب الدية كانت عليهما نصفين . الثانية : يقتصّ من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس ، فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد ردّ ما يفضل لكل واحد عن جنايته ، وله القصاص من أحدهم ، ويردّ الباقون ديّة جنايتهم ، وتتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ، فلو انفرد كلّ واحد بقطع جزء من يده ، لم يقطع يد أحدهما ، وكذا لو
شرح
فالجناية ) قصاصا ( عليهما بالسّوية ، و ) كذا ( لو طلب ) الولي ( الديّة كانت عليهما نصفين ) . المسألة ( الثانية : يقتصّ من الجماعة في الأطراف كما يقتصّ في النفس ، فلو اجتمع جماعة على قطع يده ) مثلا ( أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد ردّ ما يفضل لكلّ واحد منهم ) ما يفضل ( عن جنايته ، وله القصاص « 1 » من أحدهم ويردّ الباقون دية جنايتهم ) عليه « 2 » ( وتتحقق الشركة في ذلك « 3 » بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ) المقتضي للقطع مثل أن يضعوا الآلة القاطعة على الطرف ويعتمدوا عليه أجمع ( فلو انفرد كلّ واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما « 3 » ، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده ، و ) جعل ( الآخر ) آلته ( تحت يده واعتمدا ) عليهما ( حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما ، لأن كلّا منهما منفرد بجنايته
هامش
( 1 ) الاقتصاص ، خ ل . ( 2 ) اي على من قطعت يده دونهم . ( 3 ) اي يقطع من يده بمقدار ما قطع من يده .