تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مسائل من الاشتراك : الأولى : إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به ، والولي بالخيار بين قتل الجميع ، بعد أن يردّ عليهم ما فضل عن دية المقتول ، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته ، وبين قتل البعض ، ويرد الباقون دية جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وتتحقّق الشركة بأن يفعل كلّ واحد منهم ما يقتل لو انفرد ، أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية ، ولا يعتبر التساوي في الجناية ، بل لو جرحه
شرح

( مسائل من الاشتراك ) في الجناية :

المسألة ( الأولى : إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به ، والولي ) حينئذ ( بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يردّ عليهم ما فضل عن دية المقتول ، فيأخذ كلّ واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته ، وبين قتل البعض ويردّ الباقون دية جنايتهم ) على وليّ المقتول قصاصا ( فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ) . ( وتتحقّق الشركة ) في الجناية ( بأن يفعل كلّ واحد منهم ما يقتل لو انفرد ) بفعله « 1 » ( أو ما يكون له شركة في السراية ) كل ذلك إذا كان الفعل ( مع القصد ) من كلّ منهم ( إلى الجناية ) . ( ولا يعتبر التساوي في ) عدد ( الجناية ، بل لو جرحه واحد جرحا ) واحدا ( و ) جرحه ( الآخر مائة جرح ثم سرى الجميع
هامش
( 1 ) اي بفعل ما يقتل .