تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما . وفي المبسوط والخلاف : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي موضع آخر من الكتابين لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل ، فالأقرب ما تضمنته النهاية ، لثبوت القصاص بالجناية الأولى ، ولا كذا لو كانت الضربة واحدة ، وكذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه ، فالقصاص في النفس لا في الطرف .
شرح
فيه ، ففي النهاية ) « 1 » للشيخ ( يقتصّ منه إن فرّق ذلك ) مثل أن يضربه فيقطع يده ثم يقتله ، ( وإن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السّلام ، وفي المبسوط والخلاف « 2 » : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس وهي رواية أبي عبيدة « 3 » عن أبي جعفر ) الباقر ( عليه السّلام ، وفي موضع آخر من الكتابين ) « 4 » المذكورين : لا يدخل فقد قال فيهما : ( لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل ، فالأقرب ما تضمّنته النهاية « 5 » لثبوت القصاص بالجناية الأولى ) لأنّ الأصل عدم التداخل « 6 » ( ولا كذا لو كانت الضربة واحدة ) . ( وكذا ) الكلام ( لو كان ) الموت ( بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه ، فالقصاص في النفس لا في الطرف ) .
هامش
( 1 ) النهاية ص 770 . ( 2 ) انظر التنقيح الرائع 4 / 408 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) أي المبسوط والخلاف . ( 5 ) كما تقدم . ( 6 ) الجواهر 42 / 64 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 154 | المحقق الحلي