تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
السادسة : لو قطع يده من الكوع ، وآخر ذراعه ، فهلك قتلا به ، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني ، لشياع ألمه قبل الثانية ، وليس كذلك لو قطع واحد يده وقتله الآخر ، لأن السراية انقطعت بالتعجيل ، وفي الأول اشكال ، ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في النفس إجماعا منا ، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ اضطربت فتوي الأصحاب فيه ، ففي النهاية يقتصّ منه إن فرّق ذلك ، وإن ضربه ضربة
شرح
الصّورة ( السادسة : لو قطع ) أحدهما ( يده من الكوع ، و ) قطع ( آخر ذراعه فهلك قتلا به لأن سراية ) الجرح ( الأول لم تنقطع ب ) الجرح ( الثاني لشياع ألمه ) في الذراع ( قبل ) الضربة ( الثانية ، وليس ) الأمر ( كذلك لو قطع واحد يده وقتله الآخر لأنّ السراية انقطعت بالتعجيل ) عليه بالقتل « 1 » ( و ) لكن ( في الأولى إشكال « 2 » ، ولو كان الجاني ) في الفرض المذكور ( واحدا دخلت دية الطرف في ) دية ( النفس إجماعا منا « 3 » ، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ اضطربت ) في ذلك ( فتوى الأصحاب
هامش
- من الجرح الغير الساري أو يقتص منه في خصوص ذلك العضو ( الجواهر 42 / 60 ) . ( 1 ) حاصل الفرق أنّ الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين فالقود عليهما ، وإلّا إذا كان أحدهما القتل والآخر الجراحة فالقود على القاتل وعلى الجارح الآخر القصاص في الطرف أو دية ( انظر المصدر السابق ص 61 ) . ( 2 ) وهي قطع يده من الكوع وقطع آخر للذراع لانقطاع سراية الضربة الأولى واضمحلالها بالضربة الثانية . ( 3 ) أي من الإمامية .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 153 | المحقق الحلي