تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بعد ردّه ديّة الجرح المندمل . فرع لو جرحه اثنان ، كلّ واحد منهما جرحا فمات ، فادّعى أحدهما اندمال جرحه وصدّقه الولي ، لم ينفذ تصديقه على الآخر ، لأنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الآخر ، فهو متّهم في تصديقه ، ولان المنكر مدّع للأصل ، فيكون القول قوله مع يمينه .
شرح
جرحه فهو جارح والآخر قاتل يقتل ) به إذا كان عامدا ولكن ( بعد ردّه دية الجرح المندمل ) « 1 » إلى المقتصّ منه . ( فرع ) ( لو جرحه اثنان كلّ واحد منهما جرحا فمات فادّعى أحدهما اندمال جرحه وصدّقه الولي ) نفذ على المدّعي خاصّة ( ولم ينفذ تصديقه على الآخر لأنّه قد يحاول ) في تصديقه ( أخذ دية الجرح من الجارح ، والدية « 2 » من الآخر فهو متّهم في تصديقه ، ولأنّ المنكر مدّع للأصل ) الذي هو عدم الاندمال ( فيكون القول قوله مع يمينه ) فلا يتسلط الولي عليه بالقصاص مجانا ولا بالدية تماما « 3 » .
هامش
( 1 ) وهي نصف الدية . ( 2 ) أي دية القتل . ( 3 ) بناء على انفراده بالقتل وانما يتسلط عليه بقدر قسطه من الدية بناء على سراية الجرحين فيأخذه خاصّة منه أو يردّه عليه ، ويقتصّ منه بعد يمينه انه ما اندمل الجرح الآخر ، وليس له أن يأخذ إلا أرش جناية ما صدّقه عليه -