تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الشهود ، لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع ، نعم لو علم الولي وباشر القصاص ، كان القصاص عليه دون الشهود ، لقصده إلى القتل للعدوان من غير غرور . الرابعة : لو جنى عليه ، فصيّره في حكم المذبوح ، وهو أن لا تبقى حياته مستقرة وذبحه آخر ، فعلى الأول القود ، وعلى الثاني ديّة الميت ، ولو كانت حياته مستقرة ، فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جنايته ممّا يقضى معها بالموت غالبا كشقّ الجوف والأمّة ، أو لا يقضى به كقطع الأنملة . الخامسة : لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك ، فمن اندمل جرحه فهو جارح ، والآخر قاتل ، يقتل
شرح
متلف بعادة الشرع ، نعم لو علم الولي ) بزور الشهود ( وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشّهود لقصده إلى القتل للعدوان من غير غرور ) . الصورة ( الرابعة : لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح وهو ان لا تبقى حياته مستقرّة ، وذبحه آخر فعلى الأول القود ، وعلى الثاني دية الميّت ، ولو كانت حياته مستقرّة فالأوّل جارح والثاني قاتل سواء كانت جنايته « 1 » ممّا يقضي معها بالموت غالبا كشقّ البطن والأمّة « 2 » أو لا يقضى به كقطع الأنملة « 3 » . ) الصّورة ( الخامسة : لو قطع واحد يده ، و ) قطع ( آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك ) بسراية الأخرى ( ممن اندمل
هامش
( 1 ) أي الأول . ( 2 ) اي الجلدة التي تجمع الدماغ التي يقال لها : أم الدماغ وأم الرأس . ( 3 ) الأنملة - بفتح الميم - : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع .