تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
هذا أو هذا وإلا قتلتك ، فاختار المكره أحدهما ، ففي القصاص تردّد ، منشأه أن التعيين عري عن الاكراه ، والأشبه القصاص على الآمر لأن الاكراه تحقق ، والتخلّص غير ممكن إلا بأحدهما . الصورة الثالثة : لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص ، أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنى ، وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحدّاد ، وكان القود على
شرح
اقطع يد هذا وإلّا قتلتك كان له قطعها دفعا لإتلاف نفسه ولا قصاص عليه حينئذ بل يكون القصاص على المكره « 1 » ، ولو ( قال ) له : ( اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنّك « 2 » فاختار المكره ) قطع ( أحدهما ففي القصاص ) على الآمر ( تردّد منشأه أنّ التعيين عري عن الإكراه ، و ) لكن ( الأشبه ) أنّ ( القصاص على الآمر لأنّ الإكراه تحقّق والتخلّص غير ممكن إلّا ب ) قطع ( أحدهما ) . ( الصورة الثالثة : لو شهد اثنان ) على واحد ( بما يوجب قتلا كالقصاص ) والارتداد ونحوهما « 3 » ( أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنى ) مع الإحصان ( وثبت انهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء ) للحقّ من المشهود عليه ( لم يضمن الحاكم ) الآمر به « 4 » ( ولا الحدّاد ) المباشر له « 5 » ( وكان القود على الشهود لأنه تسبيب
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 55 . ( 2 ) وإلّا قتلتك ، خ ل . ( 3 ) المصدر السابق ص 56 . ( 4 ) أي بالاستيفاء . ( 5 ) اي للاستيفاء .