تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فروع الأول : لو قال : اقتلني وإلا قتلتك ، لم يسغ القتل ، لأن الاذن لا يرفع الحرمة ولو باشر ، لم يجب القصاص ، لأنه كان مميزا أسقط حقه بالاذن ، فلا يتسلّط الوارث . الثاني : لو قال : اقتل نفسك ، فإن كان مميّزا فلا شيء على الملزم ، وإلا فعلى الملزم القود ، وفي تحقق إكراه العاقل هنا ، إشكال . الثالث : يصح الاكراه فيما دون النفس ، فلو قال اقطع يد
شرح
( فروع ) الفرع ( الأوّل : لو قال ) العاقل البالغ لمثله : ( اقتلني وإلّا قتلتك لم يسغ ) له ( القتل ، لأنّ الإذن لا ترفع الحرمة ، و ) لكن ( لو ) تعمّد الإثم و ( باشر ) القتل ( لم يجب القصاص ) منه ( لأنّه كان مميزا أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط الوارث ) على ذلك . الفرع ( الثاني : لو قال ) لغيره : ( اقتل نفسك ) ففعل ( فإن كان ) المأمور ( مميّزا فلا شيء على الملزم ) بالقتل ( وإلّا ) يكن مميّزا ( فعلى الملزم القود ، و ) إن كان ( في تحقّق إكراه العاقل هنا إشكال ) باعتبار أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفا من قتله « 1 » . الفرع ( الثالث : يصح الإكراه فيما دون النفس ، فلو ) قال
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 54 .