تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة ، ويستوي في ذلك الحر والعبد ، ولو كان مميّزا عارفا غير بالغ ، وهو حر ، فلا قود ، والدية على عاقلة المباشر . وقال بعض الأصحاب : يقتصّ منه ان بلغ عشرا ، وهو مطّرح ، وفي المملوك المميز ، تتعلق الجناية برقبته فلا قود ، وفي الخلاف : إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا ، سقط القود ووجبت الدية ؛ والأول أظهر .
شرح
كان غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره لأنه ) ما ( بالنسبة إليه « 1 » كالآلة ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ) إذا كانا بالصّفة المذكورة ( ولو كان ) المأمور المباشر للقتل ( مميّزا عارفا غير بالغ وهو حرّ فلا قود ) عليه ( و ) تكون ( الدية على عاقلة المباشر ، وقال بعض الأصحاب « 2 » : يقتصّ منه إن بلغ عشرا ، وهو ) قول ( مطّرح ) عند معظم الفقهاء للأصل والاحتياط ، والنصوص الناطقة بأنّ عمد الصبي وخطأه واحد « 3 » . ( و ) أما الكلام ( في المملوك المميّز ) غير البالغ ف ( تتعلّق الجناية برقبته ، فلا قود ) عليه لأن الفرض عدم بلوغه ( و ) قال الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 4 » : إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ) عنهما ( ووجبت الدية ) على السيد الآمر ( والأول أظهر ) .
هامش
( 1 ) اي إلى الآمر . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 7 / 44 ، والنهاية ص 761 . ( 3 ) الجواهر 42 / 51 . ( 4 ) انظر الخلاف 3 / 101 .