أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك ، لكن الممسك يحبس أبدا . ولو نظر إليهما ثالث ، لم يضمن ، لكن تسمل عيناه ، أي تفقأ .
الثانية : إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ، ولا يتحقق الإكراه في القتل ، ويتحقق فيما عداه ، وفي رواية علي بن رئاب ، يحبس الآمر بقتله حتى يموت ، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ، ولو كان غير مميّز ، كالطفل والمجنون ،
شرح
المعترض ، ولو أمسك واحد ) إنسانا ( وقتل ) ه ال ( اخر فالقود على القاتل ) لأنه المباشر ( دون الممسك ، لكن الممسك يحبس أبدا ، ولو نظر إليهما « 1 » ثالث لم يضمن ) و ( لكن تسمل عيناه أي تفقا ) ن « 2 » .
الصّورة ( الثانية : إذا أكرهه ) الظالم القادر ( على القتل ) وتوعّده بالقتل إذا لم يقتل ( فالقصاص على المباشر دون الآمر ، ولا يتحقّق الاكراه في القتل ) هنا لأنّ القاتل يقتل قصاصا ولم يدفع عنه فعل ما أكره عليه ليكون من الاكراه المرفوع عنه حكمه مضافا إلى أنه « لا تقية في الدماء » ( ويتحقّق ) الاكراه ( فيما عداه ) من الأمور التي هي أخفّ من القتل .
( و ) أما الآمر فقد ورد ( في رواية علي بن رئاب ) « 3 » عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ( يحبس الآمر بقتله حتّى يموت ) .
( هذا إذا كان المقهور ) على القتل ( بالغا عاقلا ، و ) أمّا ( لو
هامش
( 1 ) يعني من كان عينا لهم .
( 2 ) وسمل العين أن تكحل بمسمار محم .
( 3 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 13 ح 1 .