ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطىء بالغا حرا ، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة : دون مسافة التقصير . وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين رحمهما اللّه ، وفيه تردّد . ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا
شرح
( ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرّجم حتّى يكون الواطيء بالغا حرّا ، ويطأ في فرج مملوك ) لغيره ( بالعقد الدائم أو الرّق متمكّن منه ) بحيث ( يغدو عليه ويروح ) متى شاء ( وفي رواية مهجورة ) « 1 » تحديد ذلك بما ( دون مسافة التقصير ) في الصلاة .
( وفي اعتبار كمال العقل ) في الزاني ( خلاف ، فلو وطيء المجنون عاقلة وجب عليه الحدّ رجما أو جلدا ) و ( هذا اختيار الشيخين رحمهما اللّه ) وآخرون من الفقهاء « 2 » ( و ) لكن ( فيه تردّد ) « 3 » .
( ويسقط الحدّ ) خاصّة ( بادّعاء الزوجيّة ، ولا يكلّف
هامش
( 1 ) هي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها : « لا يرجم الغائب عن أهله . . . قلت : ففي أي حدّ سفر لا يكون محصنا ؟ قال :
« إذا قصر وأفطر » .
( 2 ) انظر الجواهر 41 / 274 .
( 3 ) منشأ التردّد من حديث « رفع القلم » المؤيد بأحاديث أخرى ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ب 8 ح 1 و 2 ، ب 1 و 21 من أبواب حد الزنى ) ومن رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا زنى المجنون أو المجنونة جلد الحد ، وان كان -