تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
اشترك عبد وحر في قتل عبد . الخامسة : لو كتّفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا ، فلا قود وفيه الدية . المرتبة الرابعة : أن ينضم اليه مباشرة انسان آخر ، وفيه صور : الأولى : لو حفر واحد بئرا ، فوقع آخر بدفع ثالث ، فالقاتل الدافع دون الحافر ، وكذا لو ألقاه من شاهق ، فاعترضه آخر فقدّه نصفين قبل وصوله الأرض ، فالقاتل هو المعترض ، ولو
شرح
( اشترك عبد وحرّ في قتل عبد ) فإنّ القصاص يجب على الأجنبي والعبد دون الأب والحرّ لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو نصف القيمة وتدفع إلى المقتصّ منه « 1 » . الصّورة ( الخامسة : لو كتّفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد إتّفاقا « 2 » فلا قود ، و ) لكن ( فيه الدية ) . ( المرتبة الرابعة ) من مراتب السبب ( ان ينضمّ إليه « 3 » مباشرة إنسان آخر وفيه صور ) : الصّورة ( الأولى : لو حفر واحد بئرا فوقع ) فيه ( آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر ، وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقدّه ) بسيفه « 4 » ( نصفين قبل وصوله ) إلى ( الأرض فالقاتل هو
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 44 . ( 2 ) أي ليس الألقاء في أرضه مما يقتل غالبا . ( 3 ) أي إلى السبب . ( 4 ) أي سيف المعترض .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 146 | المحقق الحلي