فقتله ، سواء كان في مضيق أو برية .
الثالثة : لو أنهشه حيّة قاتلة فمات قتل به ، ولو طرح عليه حيّة قاتلة فنهشته فهلك فالأشبه وجوب القود ، لأنه مما جرت العادة بالتلف معه .
الرابعة : لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا ، لم يسقط القود وهل يرد فاضل الدية ؟ الأشبه نعم ، وكذا لو شاركه أبوه ، أو
شرح
يمكنه الاعتصام ) منه ( فقتله ، سواء كان في مضيق أو بريّة ) « 1 » لنسبة القتل إلى الملقي عرفا والأسد كالآلة .
الصّورة ( الثالثة : لو أنهشه حيّة قاتلة ) نهشا بأن قبضها وألقمها شيئا من بدنه « 2 » ( فمات قتل به ) لكونه ممّا يقتل غالبا ( و ) كذا ( لو طرح عليه حيّة قاتلة ) طرحا ( فنهشته فهلك فالأشبه وجوب القود لأنه « 3 » ممّا جرت العادة بالتلف معه ) فيصدق حينئذ أنه القاتل عمدا « 4 » .
الصّورة ( الرابعة : لو جرحه ثم عضّه الأسد وسرتا لم يسقط القود ، و ) لكن في هذه الحالة ( هل يردّ فاضل الدية « 5 » ؟ الأشبه نعم ) لاستناد موته إلى سببين قد فعل أحدهما ( وكذا ) الكلام ( لو شاركه ) في الجناية ( أبوه ) « 6 » الذي لا يقتص منه ( أو ) كان قد
هامش
( 1 ) أشار بهذا إلى خلاف بعض العامة حيث فرّق بينهما ( انظر الجواهر 42 / 43 ) .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) أي طرح الحيّة .
( 4 ) الجواهر 42 / 43 .
( 5 ) وهو نصفها .
( 6 ) الضمير للمجني عليه .