تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
له أرش الجراحة ، وإن لم يكن مجهزا ، وكان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت ، سقط ما قابل فعل المجروح ، وهو نصف الدية ، وللولي قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية ، وكذا لو كان غير مجهز ، وكان الغالب معه التلف . وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي ، فسرى منهما ، سقط ما قابل فعل المجروح ، وهو نصف الدية . وكان للولي قتل الجارح ، بعد رد نصف ديته .
شرح
المقتول فلا دية له و ) لكن ( لوليه القصاص في الجرح ) فحسب ( إن كان الجرح يوجب القصاص وإلّا كان ل ) ولي ( ه أرش الجراحة ) لعدم جناية له غير ذلك « 1 » ( وإن لم يكن ) الدواء السمّي ( مجهزا وكان الغالب فيه السّلامة فاتفق فيه « 2 » الموت ) وبالجرح ( سقط ما قابل فعل المجروح « 3 » وهو نصف الدّية وللولي ) حينئذ الخيار بين قبوله « 4 » وبين ( قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية وكذا لو كان ) الدواء ( غير مجهز وكان الغالب معه التلف ) للأشتراك في الجناية « 5 » ( وكذا الكلام « 6 » لو خاط ) المجروح ( جرحه ) بنفسه أو طلب من غيره خياطته ( في لحم حيّ فسرى منهما ) « 7 » فمات ( سقط ) بأجزاء الخياطة ( ما قابل فعل المجروح ، وكان للولي قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 40 . ( 2 ) أي في ذلك الدواء . ( 3 ) لعدم ضمانه على الجارح . ( 4 ) اي قبول نصف الدية . ( 5 ) الجواهر 42 / 40 . ( 6 ) البحث ، خ ل . ( 7 ) من الجرح والخياطة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 143 | المحقق الحلي