تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فلا قود ولا دية ، وإن لم يعلم فأكل ومات فللولي القود ، لأن حكم المباشرة سقط بالغرور ، ولو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله فمات ، قال في الخلاف والمبسوط : عليه القود وفيه إشكال . الثانية : لو حفر بئرا بعيدة في الطريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا . الثالثة : لو جرحه فداوى نفسه بدواء سميّ ، فإن كان مجهزا فالأول جارح ، والقاتل هو المقتول فلا ديّة له ، ولوليّه القصاص في الجرح ، إن كان الجرح يوجب القصاص ، وإلا كان
شرح
بأن الطعام مسموم ( فأكل ) ه ( ومات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور ، ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله فمات قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف والمبسوط « 1 » : عليه القود وفيه إشكال ) لقوة المباشرة « 2 » . الصّورة ( الثانية : لو حفر بئرا بعيدة ) القعر ( في ) ال ( طريق ودعا غيره ) على وجه يقتضي وقوعه فيه ( مع جهالته ) به ( فوقع فمات فعليه القود ، لأنّه ممّا يقصد به القتل غالبا ) فيندرج تحت عنوان القتل عمدا . الصّورة ( الثالثة : لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّي فإن كان ) الدواء السمّي ( مجهزا ) « 3 » عليه ( فالأول جارح والقاتل هو
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 102 ، المبسوط 7 / 46 . ( 2 ) الجواهر 42 / 38 . ( 3 ) الأجهاز : إتمام القتل .