تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الاقرار ، وفي الاخبار يقتل الساحر ، قال في الخلاف : يحمل ذلك على قتله ، حدا لفساده ، لا قودا . المرتبة الثانية : أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه ، وفيه صور : الأولى : لو قدم له طعاما مسموما ، فإن علم وكان مميّزا ،
شرح
قتله بسحره ) لأن المفروض عدم الحقيقة له « 1 » ( وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه ) ذلك لثبوته ب ( الاقرار ) « 2 » . ( و ) أمّا ما ورد ( في الأخبار ) من أن السحر ( يقتل ) بفعل ( الساحر ) فقد وجهه الشيخ رحمه اللّه تعالى و ( قال « 3 » في الخلاف : يحمل ذلك على قتله حدّا لفساده لا قودا ) بمن أقرّ بقتله بسحره لعدم حقيقته .

( المرتبة الثانية ) : من مراتب السبب ( أن ينضمّ إليه « 4 » مباشرة المجني عليه

وفيه صور ) : الصّورة ( الأولى : لو قدّم له طعاما مسموما ) وقصد به القتل ( فإن علم ) به الآكل ( وكان مميّزا ) وإن لم يكن بالغا فمات في الحال أو أعقب مرضا فمات به ( فلا قود ولا دية ، ولو « 5 » لم يعلم )
هامش
( 1 ) اي للسحر . ( 2 ) انظر المسالك 2 / 417 . ( 3 ) انظر المبسوط 7 / 261 ، وما في المتن منقول بالمعنى . ( 4 ) أي إلى السبب . ( 5 ) وإن ، خ ل .