في اللجّة ، ولو فصده فترك شدة ، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته ، مع القدرة على الخروج ، فلا قصاص ولا دية .
الرابعة : السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي ، فلو قطع يده عمدا فسرت ، قتل الجارح ، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت .
الخامسة : لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا ، وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل ، فعلى الواقع القود ، ولو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلّظة ، ودم
شرح
( ولو فصده فترك ) المفصود ( شدّه ) « 1 » فنزف دما حتّى مات ( أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية ) لأن الموت حصل بتفريطه ، والفصد غير مهلك عادة .
الصور ( الرابعة : السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي « 2 » ، فلو قطع يد ) غير ( ه عمدا فسرت قتل الجارح ، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت ) إلى نفسه .
الصورة ( الخامسة : لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا وكان الوقوع ممّا يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود ولو لم يكن يقتل غالبا ) ولا قصد به القتل ( كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلّظة « 3 » ، ودم الملقي ) ب ( نفسه هدرا ) لأنه أعان على نفسه
هامش
( 1 ) اي موضع القصد .
( 2 ) في الاسلام والحرية .
( 3 ) سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - في كتاب الديات بيان الدية المغلظة والمخففة .