تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
في اللجّة ، ولو فصده فترك شدة ، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته ، مع القدرة على الخروج ، فلا قصاص ولا دية . الرابعة : السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي ، فلو قطع يده عمدا فسرت ، قتل الجارح ، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت . الخامسة : لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا ، وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل ، فعلى الواقع القود ، ولو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلّظة ، ودم
شرح
( ولو فصده فترك ) المفصود ( شدّه ) « 1 » فنزف دما حتّى مات ( أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية ) لأن الموت حصل بتفريطه ، والفصد غير مهلك عادة . الصور ( الرابعة : السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي « 2 » ، فلو قطع يد ) غير ( ه عمدا فسرت قتل الجارح ، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت ) إلى نفسه . الصورة ( الخامسة : لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا وكان الوقوع ممّا يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود ولو لم يكن يقتل غالبا ) ولا قصد به القتل ( كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلّظة « 3 » ، ودم الملقي ) ب ( نفسه هدرا ) لأنه أعان على نفسه
هامش
( 1 ) اي موضع القصد . ( 2 ) في الاسلام والحرية . ( 3 ) سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - في كتاب الديات بيان الدية المغلظة والمخففة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 139 | المحقق الحلي