دونه ، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرّا ، وهي متروكة ، وكذا يسقط لو اباحته نفسها فتوهم الحلّ .
ويسقط الحد مع الإكراه ، وهو يتحقّق في طرف المرأة قطعا ، وفي تحققه في طرف الرجل تردّد ، والأشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ، ويثبت للمكرهة على الواطىء مثل مهر نسائها ، على الأظهر .
شرح
لأنها زانية وهو مشتبه والعكس بالعكس ( وفي رواية ) أبي رواح « 1 » قال : إن امرأة تشبهت بأمة رجل ، وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السّلام يسأله فأجابه ( يقام عليها الحدّ جهرا وعليه سرّا ، وهي ) رواية ( متروكة ) لأنها مخالفة للقواعد ( وكذا يسقط ) الحدّ ( لو أباحته نفسها ) بلا عقد ( فتوهّم الحلّ ، ويسقط الحدّ ) أيضا ( مع الاكراه ، وهو « 2 » يتحقّق في طرف المرأة قطعا ) فلا حدّ عليها ( وفي تحقّقه في طرف الرجل تردّد « 3 » ، والأشبه إمكانه لما يعرض ) له ( من ميل الطبع المزجور بالشّرع « 4 » ، ويثبت للمكرهة على الواطيء مثل مهر نسائها على الأظهر ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 38 ح 1 .
( 2 ) اي الإكراه .
( 3 ) منشأ التردّد من أنّ الاكراه يمنع انتشار العضو ، ومن أن الانتشار ممكن مع الاكراه وإليه مال المصنف رحمه اللّه بقوله : « والأشبه إمكانه » الخ . . .
( 4 ) أي إنه أمر طبيعي لا ينافيه تحريم الشرع .
( 5 ) أشار بهذا الاستظهار إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط 8 / 10 : « أما المهر فلها مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون لا مهر لها ، وهو مذهبنا » يعني ما ذهب هو إليه قدس سرّه .