القتل ، والدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد .
الثانية : إذا ضربه بعضا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فمات فهو عمد ، ولو ضربه دون ذلك ، فأعقبه مرضا ومات فالبحث كالأولى ، ومثله لو حبسه ومنعه الطعام والشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد .
الثالثة : لو طرحه في النار فمات قتل به ، ولو كان قادرا على الخروج ، لأنه قد يشده ، ولأن النار قد تشنّج الأعصاب
شرح
يقصد ، أو اشتبه القصد ) « 1 » .
الصورة ( الثانية : إذا ضربه بعصا مكرّرا ) وكان ( ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه ) من حيث القوّة والضعف ، والصحة والمرض ، والصغر والكبر ، والحر والبرد ( فمات فهو عمد ) سواء قصد القتل أو لا « 2 » ، ( ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات ) فيه ( فالبحث كالأول « 3 » ، ومثله ) في الحكم ( لو حبسه ومنعه ) من ( الطعام والشراب فإن كان ) ذلك ( مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها ) صحّة ومرضا ، وشبعا وجوعا ، وريّا وعطشا ( فمات فهو عمد ) .
الصورة ( الثالثة : لو طرحه في النار فمات قتل به ، ولو كان قادرا على الخروج ) منها ، لأنه قد يشده « 4 » ( ولأن النار قد تشنج
هامش
( 1 ) اي اشتبه الأمر هل قصد بذلك القتل أم لا ؟
( 2 ) الجواهر 42 / 22 .
( 3 ) في نسخة « كالأولى » والمراد كالمخنوق المرسل ضمنا ثم مات .
( 4 ) يشده : يدهش .