وفي تعلّق الرجم - مضافا إلى ذلك - الإحصان .
ولو تزوج محرمة : كالأم ، والمرضعة ، والمحصنة ، وزوجة الولد ، وزوجة الأب ، فوطىء مع الجهل بالتحريم فلا حد ، ولا ينهض العقد بانفراده ، شبهة في سقوط الحد ، ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرّده ، ولو توهّم الحل به سقط ، وكذا يسقط في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطئها ، ولو تشبّهت له فوطئها فعليها الحد
شرح
بالتحريم ) حين الفعل ( و ) كذا يشترط فيه ( الاختيار والبلوغ ، و ) يشترط ( في تعلّق الرجم ) بهما « 1 » ( مضافا إلى ذلك الإحصان ) في كلّ واحد منهما ( ولو تزوّج ) امرأة ( محرّمة ) عليه ( كالأم ، والمرضعة والمحصنة ، وزوجة الولد ، وزوجة الأب فوطيء مع الجهل بالتحريم فلا حدّ ) للشبهة الدارئة له « 2 » ، الملحقة له « 3 » بالنكاح الصحيح « 4 » ( ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ ) مع علمه بالتحريم معه « 5 » ( ولو استأجرها للوطء لم يسقط ) الحدّ ( بمجرده « 6 » ، ولو توهّم الحلّ به ) على وجه اعتقده ( سقط ) الحدّ حينئذ للشبهة الدارئة له ( وكذا يسقط ) الحدّ ( في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطئها ) فلا حدّ عليهما ( ولو تشبهت له ) بزوجته ( فوطئها ، فعليها الحدّ دونه )
هامش
( 1 ) أي الزانية والزاني .
( 2 ) أي للحدّ .
( 3 ) أي لوطء الشبهة .
( 4 ) الجواهر 41 / 262 .
( 5 ) أي مع العقد .
( 6 ) اي الاستئجار .