بحصاة أو عود ، فجنى ذلك عليه ، كانت الجناية هدرا ، ولو بادره من غير زجر ضمن ، ولو كان المطّلع رحما لنساء صاحب المنزل ، اقتصر على زجره ، ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن ، ولو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه ، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع .
الثالثة : لو قتله في منزله فادعى انه أراد نفسه أو ماله ، وأنكر الورثة ، فأقام هو البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان .
الرابعة : للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه ، فلو تلفت
شرح
عود ) أو غيرهما ( فجنى ذلك عليه ، كانت الجناية هدرا ، ولو بادره من غير زجر ضمن ) لكونه عاديا ( ولو كان المطّلع رحما لنساء صاحب المنزل ) بحيث يجوز له النظر إليهن ( اقتصر على زجره ) بالكلام ( ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن ) لكون الزاجر عاديا ( ولو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع ) المتضمّن للعورة والجسد وإن جاز له النظر إلى الزينة « 1 » .
المسألة ( الثالثة : لو قتله في منزله فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله ، وأنكر الورثة ) ذلك ( فأقام هو البيّنة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب ) هذا ( المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان ) .
المسألة ( الرابعة : للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 663 .