تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بالدفع فلا ضمان . الخامسة : لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده ، فندرت أسنان العاض كانت هدرا ، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه ، أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز ، ولو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ، ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن . السادسة : الزاحفان العاديان ، يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر ، ولو كف أحدهما ، فصال الآخر ، فقصد الكاف
شرح
تلفت بالدفع فلا ضمان ) . المسألة ( الخامسة : لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت « 1 » أسنان العاضّ كان هدرا ، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه « 2 » أو جرحه إن تعذّر التخلّص بالأخفّ جاز ) ذلك ( ولو تعسّر « 3 » ذلك جاز أن يبعجه « 4 » بسكين أو خنجر ، ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن ) . المسألة ( السادسة : الزّحفان « 5 » العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر ) عليه ( فقصد
هامش
( 1 ) ندرت : سقطت . ( 2 ) اللكم : الضرب بجمع الكف . ( 3 ) تعذّر ، خ ل . ( 4 ) بعج بطنه بالسكين : شقّه فهو مبعوج وبعيج . ( 5 ) الزحفان : مثنى الزحف وهو الجيش سمي بذلك لزحفة أي مشيه إلى العدو . وفي نسخة « الزاحفان » فيكون المعنى الاثنان بزحف أحدهما إلى الآخر .