الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ، والآخر يضمن ، ولو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح .
السابعة : إذا امره الامام بالصعود إلى نخلة ، أو النزول إلى بئر فمات ، فإن أكرهه قيل : كان ضامنا لديته ، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ، ويتقدّر في نائبه ، ولو كان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال ، وإن لم يكرهه فلا دية أصلا .
شرح
الكافّ الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ، والآخر يضمن ) .
( ولو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما انه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح ) .
المسألة ( السابعة : إذا أمره الإمام ) عليه السّلام ( بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات ) بذلك ( فإن ) كان قد ( أكرهه قيل كان ضامنا لديته ، و ) لكن ( في هذا الفرض منافاة للمذهب ) الذي هو عصمة الامام عليه السّلام التي تمنع من الاكراه على فعل لا يجب على المأمور « 1 » ( ويتقدّر ) ذلك ( في نائبه ) لعدم عصمته « 2 » ( ولو كان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال ، وان لم يكرهه ) على ذلك ( فلا دية أصلا ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 667 .
( 2 ) المصدر نفسه .