الثامنة : إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت ، قال الشيخ : عليه ديتها لأنه مشروط بالسّلامة وفيه تردّد ، لأنه من جملة التعزيرات السائغة ، ولو ضرب الصبي أبوه ، أو جده لأبيه فمات ، فعليه ديته في ماله .
التاسعة : من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع ان كان وليا ، كالأب والجد للأب وان كان أجنبيا ، ففي القود تردّد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنّه لم يقصد القتل .
شرح
المسألة ( الثامنة : إذا أدّب ) رجل ( زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ ) رحمه اللّه : ( عليه ديتها لأنه « 1 » مشروط بالسلامة ، وفيه تردّد « 2 » ، لأنه من جملة التعزيرات السائغة ) فينبغي أن لا توجب ضمانا « 3 » ( ولو ضرب الصبي أبوه أو جدّه لأبيه ) تأديبا ( فمات ) به ( فعليه ديته في ماله ) .
المسألة ( التاسعة : من به سلعة « 4 » إذا أمر ) أحدا ( بقطعها فمات ) بذلك ( فلا دية له على القاطع ، ولو كان ) من به سلعة ( مولّى عليه فالدية ) مضمونة ( على القاطع إن كان وليّا كالأب والجد للأب وإن كان أجنبيّا ) فقطع بدون اذن الولي ( ففي القود تردّد « 5 » ، والأشبه الدية في ماله ) لا على عاقلته ( لا القود لأنه لم يقصد القتل ) .
هامش
( 1 ) اي التأديب .
( 2 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ، ومن أن الاذن لا تنافي الضمان .
( 3 ) الجواهر 41 / 669 .
( 4 ) السلعة - بالكسر - : عقدة تكون في الرأس أو البدن كالغدّة تتحرك إذا حركت ، وقد تكون في الصغر والكبر ما بين الحمصة إلى البطيخة .
( 5 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ، ومن أن قطع السلعة ممّا يقتل غالبا فيكون القصد قصدا إلى القتل وان لم يقصده فيلزم به القود .