الدية . ولو قطع يده مقبلا ، ورجله مدبرا ، ثم يده مقبلا ، ثم سرى الجميع ، قال في المبسوط : عليه ثلث الدية ان تراضيا بالدية ، وإن أراد الولي القصاص ، جاز بعد ردّ ثلثي الدية ، أما لو قطع يده ، ثم رجله مقبلا ، ويده الأخرى مدبرا ، وسرى الجميع ، فإن توافقا على الدية فنصف الدية ، وإن طلب القصاص رد نصف الدية ، والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد ، وليس كذلك في الأولى ، وفي الفرق عندي ضعف ، والأقرب أن الأولى كالثانية لأن جناية الطرف يسقط
شرح
مقبلا ، ورجلا مدبرا ، ثم ) : قطع ( يده مقبلا ثم سرى الجميع قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 1 » : عليه ثلث الدية « 2 » إن تراضيا بالدية « 3 » وإن أراد الولي القصاص جاز بعد ردّ ثلثي الدية ، أمّا لو قطع يده ثم ) قطع ( رجله مقبلا و ) قطع ( يده الأخرى مدبرا وسرى الجميع فإن توافقا على الدية فنصف الدية ، وإن طلب القصاص ردّ نصف الدية ، والفرق أنّ الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد ، وليس كذلك في الأولى ) التي تخلّل الضرب المضمون فيها بين الضربين غير المضمونين فلم يبن أحدهما على الآخر لكونه كالذي من غير جنسه ، فيكون الجميع بمنزلة ثلاثة أشياء بالنسبة إلى توزيع الدية عليها « 4 » ( و ) لكن ( في الفرق عندي ضعف ، والأقرب أن الأولى كالثانية لأنّ جناية الطرف
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 76 .
( 2 ) لأن النفس قد خرجت من جرحين مباح ومحظور .
( 3 ) سقطت كلمة « بالدية » من بعض النسخ .
( 4 ) انظر المبسوط 8 / 76 والجواهر 41 / 657 .