تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ذلك الحر والعبد ، ولو قتل الدافع كان كالشهيد . ولا يبدأه ما لم يعلم قصده إليه ، وله دفعه ما دام مقبلا ، ويتعين الكف مع إدباره ، ولو ضربه فعطل لم يدفف عليه لاندفاع ضرره ، ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ، ولا في السراية ، ولو ولّي فضربه أخرى فالثانية مضمونة ، فان اندملت فالقصاص في الثانية ، ولو اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس ، ولو سرتا ، فالذي يقتضيه المذهب ، ثبوت القصاص بعد رد نصف
شرح
جرحا كان أو قتلا ، ويستوي في ذلك « 1 » الحرّ والعبد ، ولو قتل الدافع كان كالشهيد ) في الأجر عند اللّه تعالى ( ولا يبدأه ) بالدفاع ( ما لم يعلم قصده إليه ، وله دفعه ما دام مقبلا ويتعيّن الكفّ ) عنه ( مع إدباره ، ولو ضربه فعطّله لم ) يجز له ان ( يدفّف « 2 » عليه لاندفاع ضرره ) عنه بالادبار ( ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية ) مع توقّف الدفع على الضرب ( ولو ولّى ) معرضا عمّا قصده ( فضربه ) الدافع ضربة ( أخرى ف ) الضربة ( الثانية مضمونة ) عليه ( فإن اندملت ) « 3 » كلّ منهما فذاك وإلّا ( فالقصاص في ) الضربة ( الثانية ، ولو « 4 » اندملت الأولى وسرت في الثانية ثبت القصاص في النفس ولو سرتا ) معا ( فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد ردّ نصف الدية ، ولو قطع يده
هامش
( 1 ) أي في حكم الدفاع . ( 2 ) يدفف : يجهز عليه . ( 3 ) اندمل الجرح : تماثل للشفاء . ( 4 ) وإذا ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 124 | المحقق الحلي