اعتبارها مع السراية ، كما لو قطع يده وآخر رجله ، ثم قطع الأول يده الأخرى ، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية .
مسائل من هذا الباب :
الأولى : لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه ، من ينال دون الجماع ، فله دفعه ، فإن أتى الدفع عليه ، فهو هدر .
الثانية : من اطلع على قوم فلهم زجره ، فلو أصرّ فرموه
شرح
يسقط اعتبارها مع السراية ) والعبرة بعدد الجانين دون الجناية « 1 » ( كما لو قطع ) أحد ( يده ، و ) قطع ( آخر رجله ، ثم قطع الأول يده الأخرى فمع السراية ) من الجميع ( هما سواء في القصاص والدية ) وان تعدّدت الجناية من أحدهما واتحدت من الآخر « 1 » .
( مسائل من هذا الباب )
المسألة ( الأولى : لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال ) منه من الفاحشة ( دون الجماع فله دفعه فإن أتى الدفع عليه « 2 » فهو هدر ) . المسألة ( الثانية : من اطلع على ) عورات « 3 » ( قوم ) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ( فلهم زجره فلو أصر فرموه بحصاة أوهامش
( 1 ) الجواهر 41 / 658 .
( 2 ) اي قضى عليه .
( 3 ) العورات - بسكون الواو وقد تفتح - : جمع عورة وهي ما يسترحياء ، وما يراد إخفاؤه .