تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الباب الثالث في الدفاع للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ، ويجب اعتماد الأسهل ، فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه ، ان كان في موضع يلحقه المنجد ، وإن لم يندفع عوّل على اليد ، فإن لم تغن فبالعصا ، فإن لم يكف فبالسلاح ، ويذهب دم المدفوع هدرا ، جرحا كان أو قتلا ، ويستوي في
شرح

( الباب الثالث ) ( في الدفاع ) عن النفس

( للإنسان أن يدفع ) من يقصده بشرّ ( عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ، ويجب اعتماد الأسهل ) فالأسهل في الدفاع ( فلو اندفع الخصم بالصّياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد ، وإن لم يندفع ) بالصياح ( عوّل ) في دفعه ( على اليد فإن لم تغن ) اليد ( فبالعصا ، فإن لم تكف ) العصا ( فبالسلاح ) إلى غير ذلك من أفراد الترقّي من الأسهل إلى الصعب ثم إلى الأصعب « 1 » ( ويذهب دم المدفوع ) إذا قتله المدافع ( هدرا « 2 »
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 651 . ( 2 ) هدرا أي مباحا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 123 | المحقق الحلي