تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الباب الأول في حدّ الزنى أما الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره ، في فرج امرأة محرمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة ، قبلا أو دبرا . ويشترط في تعلّق الحد العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ ،
شرح

[ القسم الأول ]

( الباب الأوّل ) ( في حدّ الزّنى ) « 1 » ( و ) يقع ( النظر ) في هذا الباب ( في الموجب والحدّ واللواحق ) .

[ النظر الأول في الموجب ]

( أمّا الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة ) عليه أصالة « 2 » ( من غير عقد ولا ملك ) يمين « 3 » ( ولا شبهة ) عقد ( ويتحقّق ذلك ) عرفا ( بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ) . ( ويشترط في تعلّق الحدّ ) في الزاني والزانية ( العلم
هامش
( 1 ) الزنى - بالقصر والمدّ - فإذا قصر كتب بالياء وإذا مدّ كتب بالألف . ( 2 ) أي لا لحيض ونحوه ، ولا لإحرام وشبهه . ( 3 ) يشمل ملك اليمن العين والمنفعة كالمحلّلة .