واحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحلّلة .
وإن كان الأمر الأهم فيها ، ظهرها لا لحمها ، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ، وأغرم الواطىء ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد الواقعة ، وبيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعيّر بها صاحبها ، وما الذي يصنع في ثمنها ؟
قال بعض الأصحاب : يتصدق به ، ولم أعرف المستند ، وقال الآخرون : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطىء هو المالك دفع
شرح
ذبحها بالمحلّلة ) .
( وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطيء ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره ، إمّا عبادة ) « 1 » من الشارع المقدس ( لا لعلّة مفهومة لنا ، أو لئلا يعيّر بها صاحبها ) « 2 » كما ورد في الرواية « 3 » ( وما الذي يصنع في ثمنها ) إذا بيعت ؟ ( قال بعض الأصحاب « 4 » : يتصدق به و ) لكن ( لم أعرف المستند ) لهذا القول ( وقال الآخرون « 5 » : يعاد على المغترم وان كان الواطيء هو
هامش
( 1 ) أي تعبدا .
( 2 ) المراد بصاحبها الفاعل والنسبة هنا مجازية .
( 3 ) اي رواية سدير عن الباقر عليه السّلام وفيها : « حيث لا تعرف ، كي لا يعيّر بها » ( الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 4 ) .
( 4 ) هو الشيخ المفيد رفع اللّه درجته ولعلّه لم يصرح به إجلالا له لأنه منكرا للمستند ، فقد قال رحمه اللّه في المقنعة ص 126 : « يتصدق به على الفقراء والمساكين عقوبة له ، ورجاء لتكفير ذنبه » وعلّق شيخ الجواهر على عدم معرفة المصنف رحمه اللّه للمستند بقوله : « ولعلّه لأن العقوبة بالتعزير ، والتكفير بالتوبة ، والمال المملوك لا يكون لغير مالكه » .
( 5 ) القول بالإعادة إلى المغترم للشيخ في النهاية ص 709 وابن إدريس في -