اليه ، وهو أشبه .
ويثبت هذا : بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ، ولو مرّة إن كانت الدابة له ، وإلّا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرر الإقرار ، وقيل : لا يثبت إلا بالاقرار مرتين ، وهو غلط .
ولو تكرّر مع تخلل التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .
ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحيّة في تعلّق الإثم والحدّ
شرح
المالك دفع إليه ، وهو أشبه ) .
( ويثبت هذا « 1 » بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ، و ) كذا يثبت ( بالإقرار ولو مرّة ) واحدة ( إن كانت الدابة له وإلّا « 2 » ثبت التعزير ) ف ( حسب ) دون الذبح والإحراق ( وان تكرر ) منه ( الاقرار ) مرارا ( وقيل « 3 » : لا يثبت إلّا بالاقرار مرتين : وهو غلط ، ولو تكرر ) الفعل ( مع تخلّل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة ) على قول ، أو الثالثة على قول آخر « 4 » .
( ووطء الميّتة
من بنات آدم كوطء الحيّة في تعلّق الإثم والحدّ ) رجما أو قتلا ( واعتبار الاحصان وعدمه ، وهنا الجناية )هامش
- السرائر ص 451 .
( 1 ) اي وطء البهيمة .
( 2 ) اي وإلا إذا لم تكن له .
( 3 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 451 .
( 4 ) انظر الجواهر 41 / 644 .