الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين ، قال في الاقرار كذلك .
مسألتان :
الأولى : من لاط بميت ، كان كمن لاط بحي ، ويعزر تغليظا .
الثانية : من استمنى بيده عزّر ، وتقديره منوط بنظر الإمام ، وفي رواية أن عليا عليه السّلام ضرب يده حتى احمرت وزوجّه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم ،
شرح
في الاقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك ) .
( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : من لاط بميّت كان كاللائط « 1 » بالحيّ )
في الحدّ ( ويعزر تغليظا ) زيادة على الحدّ لو وجب الجلد بعدم الأيقاب ويجري التعزير قبل القتل معه .المسألة ( الثانية : من استمنى بيده عزر ،
وتقديره « 2 » منوط بنظر الإمام ، وفي رواية « 3 » « أن عليّا عليه السّلام ضرب يده حتى احمّرت وزوجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه ) عليه السّلام ( لا ) ل ( أنّه من اللوازم ) على الإمام .هامش
( 1 ) كمن ، خ ل .
( 2 ) أي التعزير .
( 3 ) هي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : ( الوسائل ، كتاب الحدود ب 3 ح 2 ) .