تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين ، قال في الاقرار كذلك . مسألتان : الأولى : من لاط بميت ، كان كمن لاط بحي ، ويعزر تغليظا . الثانية : من استمنى بيده عزّر ، وتقديره منوط بنظر الإمام ، وفي رواية أن عليا عليه السّلام ضرب يده حتى احمرت وزوجّه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم ،
شرح
في الاقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك ) .

( مسألتان ) :

المسألة ( الأولى : من لاط بميّت كان كاللائط « 1 » بالحيّ )

في الحدّ ( ويعزر تغليظا ) زيادة على الحدّ لو وجب الجلد بعدم الأيقاب ويجري التعزير قبل القتل معه .

المسألة ( الثانية : من استمنى بيده عزر ،

وتقديره « 2 » منوط بنظر الإمام ، وفي رواية « 3 » « أن عليّا عليه السّلام ضرب يده حتى احمّرت وزوجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه ) عليه السّلام ( لا ) ل ( أنّه من اللوازم ) على الإمام .
هامش
( 1 ) كمن ، خ ل . ( 2 ) أي التعزير . ( 3 ) هي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : ( الوسائل ، كتاب الحدود ب 3 ح 2 ) .