واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الجناية أفحش ، فيغلظ العقوبة زيادة عن الحد ، بما يراه الامام ، ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة .
وفي عدد الحجة على ثبوته ، خلاف ، قال بعض الأصحاب : يثبت بشاهدين ، لأنه شهادة على فعل واحد ، بخلاف الزنى بالحيّة ، وقال بعض الأصحاب لا يثبت إلّا بأربعة لأنه زنى ، ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلّا بتكملة الأربع ، وهو أشبه ، أما الإقرار فتابع للشهادة فمن اعتبر في
شرح
تكون ( أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الإمام ) عليه السّلام ( ولو كانت ) الميّتة ( زوجته ) أو أمته ( اقتصر في التأديب على التعزير ، وسقط الحدّ بالشبهة ) الدارئة له .
( وفي عدد الحجّة « 1 » على ثبوته خلاف ) فقد ( قال بعض الأصحاب « 2 » : يثبت بشاهدين لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزني بحيّة ) فإنه شهادة على اثنين ( وقال بعض الأصحاب « 3 » : لا يثبت إلّا بأربعة ) رجال ( لأنه زنى ) والزنى لا يثبت إلّا بها ( ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدّ « 4 » إلّا بتكملة الأربعة ، وهو أشبه ) .
( أمّا الإقرار فتابع للشهادة فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر
هامش
( 1 ) اي عدد شهود البيّنة .
( 2 ) القائلون هم الشيخان وابنا حمزة وسعيد كما في الجواهر 41 / 645 .
( 3 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 451 .
( 4 ) أي حد القذف .