الثالثة : إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة ، قال الشيخ : يثبت القود ، لتحقق قتل المسلم ظلما ، ولأن الظاهر أنه لا يطلق الإرتداد بعد توبته ، وفي القصاص تردّد ، لعدم القصد إلى قتل المسلم .
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا تاب المرتد ) عن ملة ( فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( يثبت القود بتحقّق قتل المسلم ظلما ، و ) ذلك ( لأن الظاهر أنه لا يطلق ) عليه ( الارتداد بعد توبته و ) لكن ( في القصاص تردّد « 2 » لعدم القصد إلى قتل المسلم ) .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 8 / 72 .
( 2 ) التردّد ممّا ذكر في المتن ومن صدق قتل المسلم .