أما التعزير فتقديره إلى الامام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى الحدّ ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأول .
أما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح إما تلقيّا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ،
شرح
( أمّا التعزير « 1 » ف ) إنه يضرب ما دون الحد و ( تقديره إلى الإمام ) عليه السّلام ( وفي رواية « 2 » يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي ) رواية ( أخرى ) « 3 » يضرب ( الحد ، وفي ) رواية ( أخرى يقتل « 4 » ، والمشهور الأول ) .
( وأمّا التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها ) المتجدّدان بعد الوطء ( تبعا لتحريم ) أكل ( ها ، و ) لا بد من ذبحها واحراقها ، وعليه يكون ( الذبح إمّا تلقيّا ) وتعبّدا من الشارع ( أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذّر اجتنابه ، و ) إمّا ( إحراقها لئلا تشتبه بعد
هامش
( 1 ) وهو العقوبة على الفاعل المستحق لها .
( 2 ) هي رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 1 ) ، ويمكن حملها على بعض الأفراد لا الوقوف عندها .
( 3 ) هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، الباب نفسه ح 8 ) والمراد بالحدّ حدّ الزنى قتلا مع الاحصان وجلدا لا معه ، ويمكن حملها في القتل إذا عاد في الثالثة أو الرابعة على القولين إذا تخللها التعزير وحملها بعضهم على التقية .
( 4 ) هي رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب الحدود ، الباب نفسه ح 6 ) ويمكن حملها على من تكرّر منه التعزير إلى الثالثة أو الرابعة كما تقدم في الحاشية السابقة .