تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الباب الثاني في اتيان البهائم ، ووطء الأموات ، وما يتبعه إذا وطيء البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطىء ، وإغرامه ثمنها ان لم تكن له ، وتحريم الموطوءة ، ووجوب ذبحها وإحراقها .
شرح

( الباب الثاني ) من أبواب القسم الثاني من أقسام الحدود وهو ( في ) حدود ( إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه )

:

[ اتيان البهايم ]

( إذا وطيء البالغ العاقل ) المختار ( بهيمة ) ذكرا كانت أو أنثى قبلا أو دبرا « 1 » وكانت ( مأكولة اللحم ) عادة « 2 » ( كالشاة والبقرة ) ونحوهما ( تعلّق بوطئها أحكام ) وهي ( تعزير الواطيء ، وإغرامه ثمنها « 3 » ، ان لم تكن ) ملكا ( له ، وتحريم ) لحم ( الموطوءة ، ووجوب ذبحها وإحراقها ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 636 . ( 2 ) خرج ب « عادة » ما جرت العادة بركوبه كالخيل والبغال والحمير وان كان أكلها حلالا كما يأتي بيانه في المتن . ( 3 ) أي قيمتها قبل الوطء .