تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيّرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية ، وبين الانصراف إلى مأمنهم . الثانية : إذا قتل المرتد مسلما عمدا للولي قتله قودا ، ويسقط قتل الردة ، ولو عفا الولي قتل بالردة ، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخفّفة مؤجلة ، لأنه لا عاقلة له على تردّد ، ولو قتل أو مات حلّت كما تحلّ الأموال المؤجلة .
شرح
والحربي ) كغيره من الكفار ( و ) لكن ( إذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه ) لأنه صار ملكا لمن لا حرمة لماله ويكون ميراثه من الأنفال التي هي ملك للإمام عليه السّلام ( وأمّا الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمّة ) لعدم الانتقاض بالنسبة إليهم ( ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمّة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم ) من دار الحرب . المسألة ( الثانية : إذا قتل المرتدّ ) عن فطرة أو ملّة ( مسلما عمدا فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردّة ) تقديما لحقّ الناس على حق اللّه تعالى « 1 » ( ولو عفا الولي قتل بالردّة ، ولو قتل ) ه ( خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجّلة ) كما يأتي في محله من كتاب الديات ان شاء اللّه تعالى ( لأنه لا عاقلة له ) من المسلمين الذين لا يعقلون الكفار ولا من الكفّار الذين لا يرثونه « 2 » ( على تردّد « 3 » ، ولو قتل أو مات حلّت ) الدية المؤجلة ( كما تحل الأموال المؤجلة ) بذلك .
هامش
( 1 ) انظر تفصيل المسألة في المسالك 2 / 452 ، والجواهر 41 / 633 . ( 2 ) الجواهر 41 / 634 . ( 3 ) التردّد مما ذكر في المتن ومن أن المسلمين ورثة لهم ، ومن كان الإرث له كان الفعل عليه .