تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
التاسعة : كلمة الإسلام : أن يقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، وإن قال مع ذلك : وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيدا ، ويكفي الاقتصار على الأول ، ولو كان مقرا باللّه سبحانه وبالنبي صلّى اللّه عليه وآله جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده . تتمة فيها مسائل : الأولى : الذمي إذا نقض العهد ، ولحق بدار الحرب ، فأمان أمواله باق ، فان مات ورثه وارثه الذمي والحربي ، وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه ، وأما الأولاد الأصاغر
شرح
المسألة ( التاسعة : كلمة الإسلام أن يقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه وان محمدا رسول اللّه ، وان قال مع ذلك : وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيدا ) لإسلامه ( ويكفي الاقتصار على ) القول ( الأول ، ولو كان مقرّا ب ) وحدانية ( اللّه سبحانه ) وتعالى ( وبالنبي صلّى اللّه عليه وآله ) ولكن كان ( جاحدا عموم نبوته ) صلّى اللّه عليه وآله ( أو ) منكرا ( وجوده ) زاعما أنه سيبعث فيما بعد وانه غير الذي بعث ( احتاج إلى زيادة ) في القول ( تدل على رجوعه عمّا جحده ) . ( تتمة فيها مسائل ) : المسألة ( الأولى : الذمّي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ) لأن عقد الأمان وقع لماله ولنفسه كلّ على حده فلا ينتقض أحدهما بانتقاض الآخر ( فإن مات ورثه وارثه الذمي