تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
السادسة : إذا جنّ بعد ردته لم يقتل ، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون . السابعة : إذا تزوّج المرتد لم يصح ، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة ، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة . الثامنة : لو زوج بنته المسلمة لم يصح ، لقصور ولايته عن التسلط على المسلم ، ولو زوج أمته ، ففي صحة نكاحها تردّد ، أشبهه الجواز .
شرح
المسألة ( السادسة : إذا جنّ ) المرتد الملّي « 1 » ( بعد ردته ) ؟ ؟ ؟ ( لم يقتل لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون ) . المسألة ( السابعة : إذا تزوّج المرتد لم يصح ) زواجه ( سواء ) كان قد ( تزّوج بمسلمة أم كافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسّك بعقد الكافرة ، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة ) . المسألة ( الثامنة : لو زوّج ) المرتد فطريّا أو مليّا ( بنته المسلمة لم يصح لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم ، ولو زوّج ) المرتد الملي ( أمته ) المسلمة ( ففي صحة نكاحها تردّد « 2 » أشبهه الجواز ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 628 . ( 2 ) منشأ التردّد من انتفاء السبيل عليها ولأنه محجور على أمواله ومن قوّة الولاية المالكية ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على بيعه وإليه مال المصنف رحمه اللّه كما في المتن .