في الخلاف .
الخامسة : كلّ ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام ، حالة الحرب وبعد انقضائها ، وليس كذلك الحربي ، وربما خطر اللزوم في الموضعين ، لتساويهما في سبب الغرم .
شرح
الجنايات والقتل والزنى وغيرها « 1 » ( وهذا يشكل ) بالنسبة للحكم بإسلامه ( مع اليقين بزوال تمييزه ) الذي هو شرط في التكاليف شرعا وعقلا « 1 » ( و ) لذا أن الشيخ قدس سرّه ( قد رجع ) عن هذا ( في الخلاف ) « 2 » .
المسألة ( الخامسة : كلّ ما يتلفه المرتد على المسلم ) نفسا أو طرفا أو مالا « 3 » ( يضمنه ) سواء كان الإتلاف ( في دار الحرب أو دار الإسلام ) وسواء كان ذلك في ( حالة الحرب أو بعد انقضائها ، وليس كذلك الحربي ) فإنه إذا أسلم إن اتلف شيئا على المسلم في دار الحرب لم يضمن وان أتلف في دار الإسلام ضمن « 4 » ( وربما خطر ) بالبال ( اللزوم في الموضعين « 5 » لتساويهما في سبب الغرم ) لعموم أدلة الضمان .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 624 .
( 2 ) الخلاف 3 / 179 ، حيث قال : « السكران الذي لا يميّز إذا اسلم وكان كافرا أو ارتد وكان مسلما لم يحكم باسلامه ولا بارتداده » .
( 3 ) الجواهر 41 / 625 .
( 4 ) انظر الجواهر 41 / 626 .
( 5 ) اي في دار الحرب ودار الاسلام .