تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الرابعة ، وقال : وروى أصحابنا : يقتل في الثالثة أيضا . الثانية : الكافر إذا اكره على الإسلام ، فإن كان ممن يقرّ على دينه ، لم يحكم بإسلامه ، وإن كان ممن لا يقر حكم به . الثالثة : إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده ، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام . الرابعة : قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط : السكران يحكم باسلامه وارتداده ، وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه ، وقد رجع
شرح
( وروى أصحابنا ) أن مرتكب الكبيرة ( يقتل في الثالثة أيضا ) « 1 » . المسألة ( الثانية : الكافر إذا أكره على الإسلام فإن كان ممّن يقرّ على دينه ) كأهل الكتاب ( لم يحكم بإسلامه ) لعدم صحة إكراهه ( وإن كان ممّن لا يقرّ ) على دينه كأهل الشرك ( حكم ب ) إسلام ( ه ) ظاهرا . المسألة ( الثالثة : إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده ) إذا لم يسمع منه الشهادتان « 2 » ( سواء فعل ذلك « 3 » في دار الحرب أو دار الإسلام ) . المسألة ( الرابعة : قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 4 » : السكران يحكم بإسلامه وارتداده ) لألحاقه بالصاحي في ما عليه من
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 74 . ( 2 ) انظر المسالك 2 / 452 . ( 3 ) اي الصلاة . ( 4 ) المبسوط 8 / 74 .