تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بالإسلام ، وكذا الولد ، وهذا أولى . ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها ، وإن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان . مسائل من هذا الباب : الأولى : إذا تكرر الارتداد ، قال الشيخ : يقتل في
شرح
من ذلك كما في المبسوط أيضا « 1 » ( لأنّ أباه لا يسترق لتحرّمه بالاسلام وكذا الولد ) بالتبعيّة فيلزم حينئذ بالتوبة أو القتل « 2 » ( وهذا أولى ، ويحجر الحاكم على أمواله « 3 » لئلا يتصرّف بها بالاتلاف ، فإن عاد ) إلى الاسلام ( فهو أحقّ بها ، وإن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه « 4 » كالحيوان ) وما يسرع الفساد إليه .

( مسائل من هذا الباب ) :

المسألة ( الأولى : إذا تكرر الارتداد ) من المسلم الملّي ( قال الشيخ ) رحمه اللّه ( يقتل في الرابعة ) « 5 » بناء على القول أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ( وقال ) الشيخ عطر اللّه مرقده :
هامش
( 1 ) الصفحة نفسها . ( 2 ) الجواهر 41 / 619 . ( 3 ) اي يمنعه من التصرف فيها . ( 4 ) اي ما يكون له المصلحة في بيعها توقعا لعوده إلى الاسلام فتعاد اليه أمواله . ( 5 ) انظر الخلاف 3 / 179 .