تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
المسلم ، فإن بلغ مسلما فلا بحث ، فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب ، فإن تاب وإلّا قتل . ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به ، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده . ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول ، وإن كانت مرتدة والحمل بعد إرتدادها كان بحكمها لا يقتل المسلم بقتله ، وهل يجوز استرقاقه ؟ تردّد الشيخ : فتارة يجيزه لأنه كافر بين كافرين ، وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمّه
شرح
فهو للإمام عليه السّلام ) دون أقربائه الكفار ( وولده ) قبل ارتداده ( بحكم المسلم ، فإن بلغ مسلما فلا بحث ، فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلّا قتل ) لكونه بحكم المرتد عن ملّة « 1 » ( ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به ) وإن كان مسلما « 2 » ( سواء قتله قبل بلوغه أو بعده ) لأنه مسلم حكما ما لم يصف الكفر « 3 » ( ولو ولد بعد الردة وكانت أمّه مسلمة كان حكمه كالأول « 4 » ، وإن كانت أمّه مرتدّة ) كأبيه ( والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما ) « 5 » وإذا قتله مسلم ( لا يقتل المسلم بقتله ) له لعدم وصفه الاسلام ( وهل يجوز استرقاقه ؟ تردّد الشيخ ) رحمه اللّه في ذلك ( فتارة يجيزه ) كما في المبسوط « 6 » ( لأنه كافر بين كافرين ، وتارة يمنع )
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 618 . ( 2 ) الجواهر 41 / 618 . ( 3 ) يعني ان اختار الكفر بعد بلوغه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . ( 4 ) اي مرتدا . ( 5 ) بمعنى أنه تابع لهما فيجري عليه حكمهما . ( 6 ) انظر المبسوط 8 / 71 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 108 | المحقق الحلي