والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأنّي لإزالة عذره ، ولا يزول عن أملاكه ، بل تكون باقية عليه ، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ، ويقف نكاحها على انقضاء العدة ، وهي كعدة المطلقة .
وتقضى من أمواله ديونه ، وما عليه من الحقوق الواجبة ، ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيّا ، وبعد قتله تقضى ديونه ، وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب .
ولو قتل أو مات ، كانت تركته لوراثه المسلمين ، فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام عليه السّلام ، وولده بحكم
شرح
الرجوع ، والأول مروي « 1 » ، وهو حسن لما فيه من التأنّي لأزالة عذره ) إذ ربّما عرضت له شبهة دعته إلى الارتداد ( ولا تزول عنه أملاكه ، بل تكون باقية على ) ملك ( ه ، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ) لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداء واستدامة « 2 » ( ويقف نكاحها على انقضاء العدّة ) فإن تاب فيها كان أحقّ بزوجته « 2 » ( وهي « 3 » كعدّة الطلاق « 4 » ، وتقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ) كنفقة الزوجة وغيرها ( وتؤدّى منه نفقة الأقارب ) كالأبوين والولد ( ما دام حيّا ، وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ) كنفقة الزوجة ( دون نفقة الأقارب ، ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته « 5 » المسلمين ، فإن لم يكن له وارث مسلم
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المرتد ب 3 ) .
( 2 ) الجواهر 41 / 615 .
( 3 ) اي العدّة .
( 4 ) المطلقة ، خ ل .
( 5 ) لورّاثه خ ل .