تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
يحول بين الإمام وبين قتله . ويشترط في الارتداد : البلوغ ، وكمال العقل والاختيار ، فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا ، ولو ادعى الإكراه مع وجود الامارة ، قبل . ولا تقتل المرأة بالردّة ، بل تحبس دائما ، وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلوات . القسم الثاني : من أسلم عن كفر ثم ارتد ، فهذا يستتاب ، فان امتنع قتل ، واستتابته واجبة ، وكم يستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيام ، وقيل : القدر الذي يمكن معه الرجوع ،
شرح
اعتصم بما يحول بين الإمام و ) بين ( قتله ) . ( ويشترط في الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار ، فلو أكره ) على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان ( كان نطقه بالكفر لغوا ، ولو ادّعى الاكراه مع وجود الامارة ) الدالة على ذلك ( قبل ) قوله ، ولا يفتقر إلى تجديد الإسلام ( ولا تقتل المرأة بالردّة بل تحبس دائما ، وان كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب ) في ( أوقات الصلوات ) « 1 » إلى أن ترجع إلى الإسلام .

( القسم الثاني : من أسلم عن كفر ثم ارتدّ ) عن الإسلام

( فهذا يستتاب فإن امتنع قتل ، واستتابته واجبة ، و ) في ( كم يستتاب قيل « 2 » : ثلاثة أيام وقيل « 3 » : القدر الذي يمكن معه
هامش
( 1 ) الصلاة ، خ ل . ( 2 ) قال شيخ الجواهر رحمه اللّه « لم نتحقّق القائل » ( الجواهر 41 / 613 ) . ( 3 ) القول للشيخ في الخلاف 3 / 149 وما ذكره في المتن منقول بالمعنى .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 106 | المحقق الحلي