شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 105
القسم الثاني من كتاب الحدود ، وفيه أبواب الباب الأول في المرتد وهو : الذي يكفر بعد الإسلام ، وله قسمان . الأول : من ولد على الاسلام ، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ، ويتحتم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتد منه عدة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورثته ، وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما ( القسم الثاني ) ( من كتاب الحدود ، وفيه أبواب ) : ( الباب الأول ) ( في المرتد ، وهو الذي يكفر بعد الإسلام ، وله قسمان ) : ( الأول : من ولد على الإسلام ) لإسلام أبويه أو أحدهما ، وهو المسمى بالفطري ( وهذا ) إن ارتد ( لا يقبل إسلامه لو رجع ) إلى الإسلام ( ويتحتّم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتدّ منه عدّة الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته ، وإن التحق بدار الحرب ، أو