تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وكيفية قطعه أن يقطع يمناه ثم تحسم ، ثم يقطع رجله اليسرى وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز ، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ، ولم ينتقل إلى غيره . الثامنة : لا يقطع المستلب ، ولا المختلس ، ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة ، بل يستعاد منه المال ويعزّر ، وكذا المبنّج ، ومن سقى غيره مرقدا ، لكن إن أجنى ذلك شيئا ضمن الجناية .
شرح
( ولأنه يجوز قطعه وان لم يأخذ مالا ، وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم « 1 » ، ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز ، ولو فقد أحد العضوين « 2 » اقتصرنا على قطع الموجود ) منهما ( ولم ينتقل إلى غيره ) من الأعضاء . المسألة ( الثامنة : لا يقطع المستلب ، ولا المختلس « 3 » ، ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة ، بل يستعاد منه ) م ( المال ويعزرّ ) ون بما يراه الحاكم لعدم صدق المحارب على واحد منهم ، ( وكذا ) لا قطع على ( المبنّح ، ومن سقى غيره مرقدا « 4 » لكن إن أجنى ذلك « 5 » شيئا ) مالا أو غيره ( ضمن الجناية ) باعتبار قوّة السبب على المباشر « 6 » .
هامش
( 1 ) المراد بالحسم هنا قطع نزيف الدم . ( 2 ) المراد بالعضوين يده اليمنى ورجله اليسرى . ( 3 ) المستلب : الذي يأخذ المال جهرا ويهرب ، والمختلس : الذي يأخذ المال خفية . ( 4 ) المرقد : دواء يرقد من شربه . ( 5 ) أي من أعطى البنج ومن أسقى المرقد . ( 6 ) الجواهر 41 / 599 .